تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 1 ) ( 58 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 68 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 78 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين : يقضي للأسبق . وعند محمد : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 88 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي بينهما عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف : يقضي للمؤرخ . وعند محمد : لمن أطلق كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة . ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 98 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 09 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 19 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق . عند الامامين : يقضي للأسبق . وعند محمد : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 29 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة : يقضي بينهما . وعند أبي يوسف : يقضي للمؤرخ وعند محمد : لمن أطلق كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة . ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 39 ) : لم يؤرخا : يقضي للخارج كما في الملك المطلق . ( 49 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي للخارج كما في الملك المطلق . ( 59 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين : يقضي للأسبق . وعند محمد : يقضي للخارج كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 69 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : عند محمد : يقضي للخارج . وعند أبي يوسف : يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول محمد . ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى . ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ، ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى ، إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ، ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى ، وكذا جميع ما مر في الرهن . ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما ، إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى ، والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ، ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان . في أواخر الفصل الثامن من الفصولين : وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة ( 2 ) مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان . من أنقروي . في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التتارخانية . هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين ، فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين
هامش
( 1 ) بأن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر هبة من عمرو ا ه‍ منه . ( 2 ) أقول دخل في الصدقة دعوى الوقت ، بأن ادعى زويد هبة من ولده وادعى أخر وقفا منه وأرخ الأول لا الثاني والحكم العمل بينه ذي التاريخ تأمل ( خير الدين ) ا ه‍ منه .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 147 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات