ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 1 )
( 58 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 68 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما
كما في الملك المطلق . ( 78 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين : يقضي للأسبق . وعند
محمد : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 88 ) : أو أرخ أحدهما لا
الآخر : يقضي بينهما عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف : يقضي للمؤرخ . وعند محمد : لمن أطلق كما
في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما
( 98 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ( 09 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما
كما في الملك المطلق . ( 19 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق . عند الامامين : يقضي للأسبق . وعند
محمد : يقضي بينهما كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 29 ) : أو أرخ أحدهما لا
الآخر عند أبي حنيفة : يقضي بينهما . وعند أبي يوسف : يقضي للمؤرخ وعند محمد : لمن أطلق كما
في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما
( 39 ) : لم يؤرخا : يقضي للخارج كما في الملك المطلق . ( 49 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي
للخارج كما في الملك المطلق . ( 59 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين : يقضي للأسبق .
وعند محمد : يقضي للخارج كما في الملك المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول الامامين . ( 69 ) : أو أرخ
أحدهما لا الآخر : عند محمد : يقضي للخارج . وعند أبي يوسف : يقضى للمؤرخ كما في الملك
المطلق . ومشايخنا أفتوا على قول محمد .
ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم
يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى . ولو أرخا وأحدهما
أقدم فهو أولى ، ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى ، إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ، ولو
ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى ،
وكذا جميع ما مر في الرهن . ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما ، إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى ،
والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ، ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان .
في أواخر الفصل الثامن من الفصولين : وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة ( 2 ) مع القبض
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان . من أنقروي .
في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التتارخانية .
هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين ، فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين
هامش
( 1 ) بأن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر هبة من عمرو ا ه منه .
( 2 ) أقول دخل في الصدقة دعوى الوقت ، بأن ادعى زويد هبة من ولده وادعى أخر وقفا منه وأرخ الأول لا الثاني
والحكم العمل بينه ذي التاريخ تأمل ( خير الدين ) ا ه منه .