تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تندفع ، وإن قالوا : كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل . أما الأول : فلأنهما شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم . وكذا الثاني : لان القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه . وكذا الثالث : لان تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد . قوله : ( أو سرقته منه ) هي والتي بعدها الحقهما في البحر بالغصب . قوله : ( أو انتزعته منه ) عبر في البحر بدل بدله بقوله أو أخذته منه والحكم واحد ط . قوله : ( بحر ) ذكر فيه بعد هذا نا نصه : وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة ، والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة ، فالصور عشر ، وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس . ا ه‍ . وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها ، وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة ، فالمراد انحصار أصولها في الخمسة ، ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار . تأمل . قوله : ( أو هي في يدي مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها والتي بعدها فيه ح . قوله : ( ألحق ) بصيغة الماضي المعلوم . قوله : ( المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دفع البذر منه كان مستأجرا لها ، وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والعمل للآخر ، فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج . قوله : ( أو الوديعة ) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير تعد كما إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر ، أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه استأجره ، أو استأجره مع بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة . قوله : ( قل ) أي في البزازية . قوله : ( فلا يزاد على الخمس ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها البزازي ، وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضا ، لكن في البزازية لم يبين إلا إلحاق المزارعة ، وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة والثلاثة الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق ، لان الأمانة والضمان ليستا من المسائل الخمس ، غايته أنه بين أن بعضها ، راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع ، وكذا الضمان . نعم قوله أسكنني فيها راجع إلى العارية ، وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع إلى الغصب ، وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع ، لان المزارعة وإن رجعت إلى غيرها لكنها تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام ، فإن الإجارة بالمجهول وإعطاء الأجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح ، وفيها يصح . قوله : ( وقد حررته في شرح الملتقى ) حيث عمم قوله : غصبته منه بقوله ولو حكما ، فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه ، وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكما ، فأدخل فيه الأربعة الباقية ، ولا يخفى أنه محرر أحسن مما هنا ، فإنه هنا أرسل الاعتراض ، ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت ، فافهم . مطلب : إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال : أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الايداع والإجارة والرهن رجع عليه بما
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 107 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات