شجرة ونخلة ، وإنما يرخم منها ما كان مقصودا ، وهو خلاف ما حكاه غيره « 1 » .
وفي البديع : " والمبرد لا يجيز ترخيم النكرة العامة ، نحو : شجرة ونخلة وإنما يرخم منها ما كان مقصودا « 2 » .
( 10 ) قال ابن عقيل : " تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه ، وقال في البديع : هو أكثر استعمالا ، وأقوى في النحو . . " « 3 » .
وفي البديع : " الثاني - يعني من ضربي الترخيم - أن تحذف ما تحذف من الاسم ، وتجعل ما بقي اسما مفردا ، كأنك لم تحذف منه شيئا ، ثم تضمه فتقول : يا حار ، ويا جعف ، ويا برث ، ويا قمط ، وكلا القسمين من لغة العرب والأول أكثرهما استعمالا ، وأقواهما في النحو « 4 » .
( 11 ) قال ابن عقيل : " لا يكون صاحب الحال - في الغالب - نكرة ما لم يختص . . أو يسبقه نفي ، نحو : ( وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) « 5 » ، قال صاحب البديع : النكرة المنفية تستوعب جميع أنواعها فنزلت منزلة المعرفة " « 6 » .
وفي البديع : " . . فأما قوله :
وما حل سعدي غريبا ببلدة * فينطق إلا الزبرقان له أب
هامش
( 1 ) الهمع 3 / 80 .
( 2 ) 1 / 419 - 420 .
( 3 ) المساعد على تسهيل الفوائد 2 / 553 .
( 4 ) 1 / 414 .
( 5 ) 4 / الحجر .
( 6 ) المساعد على تسهيل الفوائد 2 / 17 - 18 .