كأموالنا ، ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن أمر المال أهون من النفس . ومعنى قوله عليه
الصلاة والسلام : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر
حربي ، فقوله : ولا ذو عهد أي ذمي عطف على مؤمن . ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى
الجوار توفيقا بين الروايتين . وتمامه في الزيلعي . قوله : ( خلافا له ) أي لسيدنا الإمام الشافعي . قوله :
( لا هما بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن ، فإنه غير محقوق الدم على التأبيد ، فإنه على عزم
العود والمحاربة . اختيار . قوله : ( للمساواة ) أي بين المستأمنين من حيث حقن الدم . قوله : ( لقيام
المبيح ) وهو عزمه على المحاربة بالعود . قوله : ( وينبغي أن يعول على الاستحسان ) يؤيده ما في الهندية
عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط . قوله : ( ويعضده ) أي القياس . قوله : ( عامة المتون ) كالوقاية والاصلاح
والغرر ، ولم يذكر المسألة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار . وأما في الهداية فقال : ويقتل
المستأمن بالمستأمن قياسا ، ولا يقتل استحسانا ، ومثله في التبيين والجوهرة . نعم قال في الاختيار :
وقيل : لا يقتل ، وهو الاستحسان . قوله : ( والبالغ بالصبي ) قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ،
ولو خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود ، وكذا الحكم في قطع عضو من أعضائه .
مجتبى وتتارخانية عن المنتقى . قوله : ( والصحيح ) عبر ابن الكمال بالسالم ، ثم قال : لم يقل والصحيح
لان المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحة ، ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة
في باب الجمعة . قوله : ( والزمن ) هو من طال مرضه زمانا . مغرب . قوله : ( وناقص الأطراف ) لما
تقدم من العمومات ولانا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف ، امتنع
القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتغابن . اختيار . حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين
والأذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص إذا كان عمدا . جوهرة عن الخجندي . قوله : ( لا
بعكسه ) الأصوب حذف الباء . قوله : ( أي لا يقتص الخ ) تفسير لقوله : لا بعكسه . قوله : ( ولو إناثا
من قبل الام ) تفسير للاطلاق ، فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات . قوله : ( بفروعهم )
متعلق بقوله : لا يقتص . قوله : ( فلا يكون سببا لافنائهم ) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف ،
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 99
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٩٩