قال : أي إذا قتل الأب شخصا وولى القصاص ابن القاتل يسقط اه . وصورة ذلك ، أن يقتل أم ابنه
عمدا أو أخا ولده من أمه . جوهرة . قوله : ( فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو
الوارث قبل موت المورث ، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك
الوقت فيثبت للوارث ابتداء اه . جوهرة ، ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث . وأجاب
في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ، ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة ، بدليل
أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ، ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه اه . تأمل . قوله : ( لو عفا
المجروح الخ ) أراد به الحر ، إذ العبد لا يصح عفوه لان القصاص لمولاه لا له . شرنبلالية عن البدائع .
ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية ؟ وهل ذلك في
العمد أو الخطأ ؟ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط ؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء
الله تعالى في فصل في الفعلين . قوله : ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل
موت المجروح . تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة . قوله : ( لما مر ) أي في قوله ( كأن يرمي
شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) . قوله : ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطأ فيم تقدم فهو تكرار اه
. قوله : ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه .
تنبيه : قال في المعراج : علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله
يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا ، لان كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط
القصاص ، وعليه الدية في ماله ولا كفارة . ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال
الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم اه . وتمامه
فيه . قوله : ( فينبغي الاقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الاقدام عليه ، والأولى حذف الفاء لأنه جواب
لو .
وفي الأشباه من أحكام الجان : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي : قالوا :
ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( اقتلوا
ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ( لأنه
عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا
العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الانذار والاعذار ، فيقال لها : ارجعي بإذن الله أو خلي طريق
المسلمين ، فإن أبت قتلها ، والانذار إنما يكون خارج الصلاة اه . وتمامه هناك . قوله : ( خلافا
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 102
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٠٢