الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول : وكذا لو كان أحدهما أي أحد ابن عمها زوجها ط . قوله :
( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط . قوله : ( حيث لا مانع من إرثه
بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في الأولى فإن لها النصف ، وتحجب ابن العم عن السدس من
حيث كونه أخا لام ، ويشترك هو وابن العم الآخر في الباقي ، وعما لو كان للزوجة في الثانية أخت
شقيقة فإن لها النصف والنصف الآخر للزوج فرضا ولا شئ له كابن العم الآخر من حيث بنوة
العم . قوله : ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية وإخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن
عم ط . قوله : ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط . قوله : ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة
ط . قوله : ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم ، واسم ليس ضمير عائد
على الإرث بالفرض والتعصيب ، وقوله : إلا الأب أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف ، وأقيم
المضاف إليه مقامه ، وهذا على حد قولهم : ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك
على الخلاف المشهور ، فتنبه . قوله : ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا
بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء . قوله : ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته :
نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لها ، فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث
بالجهتين ط . قوله : ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول : تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطئ
محرم نكحها ، وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر ، فراجعه . ثم رأيت في سكب الأنهر قال :
وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وطء الشبهة في المسلمين وغيرهم ، ولا يتصور في نكاح
المسلمين الصحيح ا ه . وسيأتي تمامه . قوله : ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل
حال ، فإن مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين : الثلث بجهة الأمية والنصف بجهة
الأختية ، وأما عنده : فترث بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار . قوله : ( يشرك بين الصنفين
الأخيرين ) أي أولاد الام والاخوة لأبوين ، ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة
التشريك إليها مجازا . قوله : ( وكذلك يفرض مالك والشافعي ) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري
خلافا لما ذكره الشارح ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على
زيد مذهبه . قوله : ( فتعول إلى تسعة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ، لكن لما
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 379
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣٧٩