رملي . قوله : ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى . قوله : ( وغيره ) أي في الفصل التاسع
من النكاح ، وقد نقلها الزيلعي هنا عن الجامع الصغير . قوله : ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر
الشهيد .
وقال الفقيه : قال بعض الناس : لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به . تتارخانية ، وبه : أي بالقبول
نأخذ وهو الأصح . عمادية . تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى . خلاصة وبزازية ، وصححه في كثير
من الفتاوى .
وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه ، وإلا فلا لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ،
ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه . أفاده المصنف . قلت : المفتى به أن الملك
يزول بمجرد قوله : وقفت . قوله : ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال : وقيل : لا تقبل وهو أصوب
وأحوط ، لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ
ه . وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه . قوله : ( فالقول للورثة ) هذا عند
عدم البرهان ، فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة . منح .
قلت : وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة . قوله : ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح
قاضيخان من أجل التصاحيح ، وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان . سائحاني .
قوله : ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال : يرجع إلى قاضيخان ط . قوله : ( إلى آخره ) هو قوله : ولأن الهبة
حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات إه . قوله : ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية
وهو مرتبط بقوله : جزم ط . قوله : ( واستظهره ) أي كون القول للزوج . قوله : ( وجه الظاهر ) مفاده
أنه ظاهر الرواية . قوله : ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة . قوله : ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 334
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣٣٤