فليحرر اه رحمتي . قوله : ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الاحكام ، ولهذا قالوا : إن
المتولي أخو الوصي ، ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر ، فقد قالوا
أيضا : إنهما أخوان وقالوا : الوقف يستقى من الوصية ، وقالوا : إنهما يستقيان من واد واحد . قوله :
( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع ، وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو
القاسم : لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده ، وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا
يجزيه عن الكفارة . قوله : ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط . قوله :
( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع ، لان أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط . قوله : فلو منهم صغير
الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط . قوله : ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج
إلى إجازة جميع الورثة ، ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير ، وهل هذه الشروط
للقسم الثاني أو للقسمين : أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر . رحمتي . قوله : ( أوصى بكفارة صلاته ) نص
على الكفارة ، لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط . قوله : ( لم تجز لغيره ) أي لم
يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره . منح . قوله : ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره . منح
فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها . قوله : ( أوصى
لصلواته ) أو صياماته . منح . قوله : ( لم تجزه ) وقيل : تجزيا .
قال في القنية : قال أستاذنا : والأول أحب إلي حتى توجد الرواية . قوله : ( ثم التصدق عليهم )
أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به . تأمل . قوله : ( ثلثها ) أي ثلث التركة . قوله : ( بخلاف الدين )
أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .
بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها ، هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا ؟
يراجع . قوله : ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته : أي الموصي . قوله : ( لجواز التصرف الخ ) ، لأنه دليل
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 283
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٨٣