التخريج . شرنبلالية . قوله : ( لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه ، والمراد أنه يورث كالوقف
المذكور ، وليس المراد بأنه إذا سجل لزم كالوقف . أفاده في الشرنبلالية . قوله : ( وليس هو كالمسجد )
ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله : جواب عن سؤال تقديره : إن هذا في حقهم كالمسجد في
حقنا ، والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ، اه ح . قوله : ( حتى لو كان المسجد
كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف . إتقاني . قوله :
( لمعينين ) أي معلومين يحصى عددهم . معراج . قوله : ( فهو جائز ) أي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة
كما مر . قوله : ( في القرى ) المراد بالقرى ما ليس فيه شئ من شعائر الاسلام وإلا فكالأمصار . ذكره
القهستاني والبرجندي . در منتقى . قوله : ( غير مسمين ) بياء واحدة كمصطفين ، وفي كثير من النسخ
بياءين وهو تحريف ، فإن الياء الأولى حذفت بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . قوله : ( لما مر أنه
معصية ) أي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم ، وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما . قوله : ( وله أنهم
يتركون وما يدينون ) فإن هذا قربة في اعتقادهم ، ولذا لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في
معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم . والفرق له بين البناء والصية أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال
ملك الباني ، والوصية وضعت لإزالة الملك . هداية ملخصا . قوله : ( كوصية حربي مستأمن ) قيد به لان
وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه ، وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب إ
ه . ملتقى . قوله : ( لا وارث له هنا ) أي في دارنا ، ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر من
الثلث .
وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه ، لكن جزم بما ذكره الشارح في الوقاية
والاصلاح والملتقى ، وأشار إليه في الهداية والجامع الصغير ، فيفيد ذلك أنه المعتمد لان المتون مقدمة
على الشروح ، وبه جزم الإتقاني مستندا إلى ما في شرح السرخسي ، لان حق وارثه هنا معتبر بسبب
الأمان ، ولو كان له وارث آخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصى له إلا الثلث اه . قوله : ( كذا في
الوقاية ) كان ينبغي ذكره عقب قوله : لا وارث له هنا ليشير به إلى مخالفة الزيلعي كما ذكرنا . قوله :
( ولا عبرة بمن ثمة ) أي بورثته الذين هناك : أي في دار الحرب ، أي لا يراعي حقهم في إبطال الزائد
على الثلث . قوله : ( ورد باقيه لورثته ) مراعاة لحقه : أي لا لحقهم ، فمن حقه تسليم ماله إلى ورثته إذا
فرغ من حاجته وتصرفه . إتقاني . قوله : ( لا إرثا الخ ) كذا في المنح أول الوصايا ، وهي نفي لما يتوهم
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 281
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٨١