حادث . إتقاني . قوله : ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما أشار إليه الشارح . أفاده ح . قوله :
( ولو معه ) أي مع الأقل . قوله : ( لما مر ) من قوله : لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد . قوله :
( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة ، لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا ، وإن كان ناقص
الخلق فلا شئ عليهم لأنه ينفصل ميتا . هداية . قوله ، ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها : والجنين إذا
وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية اه . أقول : والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها . قوله : ( كان
إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم ، بل بدعوى الولي ، فإذا ادعى على
غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه اه . ط عن الشمني . وكالمحلة الملك كما سنذكره عن
التتارخانية . قوله : ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ،
ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ، ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا
أعرفه ، فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي . ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني
أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، فإن حلف برئ ، وإلا فإن كانت
الدعوى في المال : أي القتل خطأ ثبت ، وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا
عنده وقالا : يلزمه الأرش اه ، ملخصا . وتمامه فيه . قوله : ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية ، مواهب ،
لان الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة ، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع ، فتثبت
القسامة والدية على أهل المحلة . كفاية . قوله : ( وقيل : تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية
الأصول : أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ، ويقال : للولي ألك بينة ، فإن قال لا ،
يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله . زيلعي . قوله : ( فديته على
عاقلته ) أي تجب القسامة ، فإذا حلف فالدية على عاقلته . ثم من المشايخ من قال : إن هذا أعم من أن
يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن منه إطلاق الكتاب . ومنهم من قال : إن كان لها مالك فعليه
القسامة والدية . قهستاني . وعلى الأول مشى المصنف حيث قال : وإن لم تكن ملكا لهم ، وحينئذ
فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها ، كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد
ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرها ، بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد . قوله : ( لأنه في
يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق ، وكذا قوله : قصار كأنه في داره . قوله : ( فالدية عليهم
جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم . عناية . قوله : ( وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصيلة : أي سواء
كانت ملكا لهم أو لا ، ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 205
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٠٥