العلم . هداية . والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر . كفاية . قوله : ( كبيعه ) يجب
إسقاطه لأنه تشبيه الشئ بنفس اه ح .
قلت : ويمكن أن يراد بيعه للمجني عليه ، فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله . قال في الاختيار : وكذا
لو باعه من المجني عليه كان اختيارا ، لا لو وهبه لان للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة
دون البيع اه . قوله : ( وكتعليق عتقه ) لان تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره
فلزمه الدية . منح . قوله : ( بقتل زيد الخ ) أي بجناية توجب الدية ، فلو علقه بعير جناية كأن دخلت
الدار ثم دخل ، أو بجناية توجب القصاص كأن ضربته بالسيف فأنت حر فلا شئ على المولى
اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ، ولأن ما يوجب القصاص فهو على العبد ، وذلك لا
يختلف بالرق والحرية ، فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا . عناية ملخصا . قوله : ( كما يصير
فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض . قوله : ( لان عتقه دليل وتصحيح الصلح )
لان العاقل يقصد تصحيح تصرفه ، ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها . زيلعي .
قوله : ( فيقتل أو يعفى ) بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفى مقدرة . قوله : ( لبطلان الصلح )
لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد ، إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف ،
وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة ، وأن الواجب هو القود ، فصار الصلح باطلا لان الصلح لا بد
له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد . زيلعي .
قال ط : وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعا للعقد الباطل اه . وفي
العناية صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو الفداء . قوله : ( فأعتقه
سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير . قال في العناية : والأصل أن العبد إذا جنى عليه دين يخير المولى بين
الدفع والفداء ، فإن دفع بيع في دين الغرماء ، فإن فضل شئ كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على
ملكهم ، وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الأول اه ملخصا . قوله :
( بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين .
قوله : ( الأقل من قيمته الخ ) وأما قول الهداية وغيرها : عليه قيمتان : قيمة لرب الدين وقيمة ولولي
الجناية ، فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية . قوله : ( أي
العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا ه . قوله : ( فقيمة واحد لمولاه ) أي ويدفعهما للغرماء لأنها مالية العبد ،
والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية . وتمامه في الزيلعي . وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 189
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٨٩