وهيا : إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح . قوله : ( لا في الصحيح ) أي لا يصح الاشهاد في البعض
الصحيح فلا يضمن ما أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة . قوله : ( على من بناه ) أي إن كان حيا ، وتقدم
أن القيم كالواقف فالاشهاد عليه عند عدمه . تأمل . قوله : ( والدية على عاقلة من بناه ) وأما جنايات
الأموال ، فليست على العاقلة ، فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط . وقدمنا عن الرملي : أنه لا
يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له . قوله : ( على عاقلة الواقف ) أي تجب الدية فيه عليهم . قوله : ( على
عاقلة مولاه ) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه ، وقدمنا أيضا حكم المكاتب . قوله : ( قال ولي القتيل الخ )
المسألة بتمامها في المنح . قوله : ( لأنه تمليك ) أي وهو لا تصح إضافته ، وهو مخالف لما قدمه في الفروع
قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك . تأمل . قوله : ( دل عليه الخ ) أي
على أن العفو تمليك للقصاص ، ولم يظهر لي وجه الدلالة ، لان غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه فلا يدل
على أنه تمليك لا تصح إضافته ، على أن كونها صارت ملكه له مشكل .
وقال بعض المحشين : عبارة الولوالجية : ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها الولي عمدا ، لم يحد ،
وإن لم يدع الشبهة لان من العلماء من قال : للولي ، ورية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء ، وإن شاء
قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد اه . فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض ، لا
أنها صارت مملوكة له ، وفرق بين العبارتين اه ملخصا . قوله : ( جارية ) بدل من مسألة الأصل ، وقوله
: قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط . والله تعالى أعلم .
باب جناية البهيمة والجناية عليها
ذكره عقيب جناية الانسان ، والجناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ، ولكن لما كانت البهيمة
ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ، ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ،
ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها . قوله : ( الأصل ) أي في مسائل هذا الباب ، وكذا الأصل أيضا