الرواية ، ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل اه . قوله : ( فإن لم تثبت
يقتص ) أي فيما إذا قلعت . وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا ، فإذا لم تتغير تبرد ،
وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولا ، فإن احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ديتها في ماله . قال :
وفي الاصفرار اختلاف المشايخ . قوله : ( وقيل : يؤجل الصبي ) عبارة المجتبى : والأصل عندنا أنه يستأني
في الجنايات كلها عمدا كان أو خطأ ، ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع .
واختلف في القلع . قال القدوري : يستأني الصبي دون البالغ ، وقيل : يستأني فيهما اه . ونقل
ط عن الظهيرية : إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ، ولا ينتظر حولا إلا في
رواية المجرد ، والصحيح هو الأول ، لان نبات سن
البالغ نادر اه . وسينقله الشارح في الشجاج عن
الخلاصة والنهاية ، ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( فلو مات الصبي في الحول برئ ) أي
لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شئ على الجاني عند أبي حنيفة . مجتبى . قوله : ( وكذا الخلاف الخ )
قال في المجتبى : إذا استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شئ عليه . وقال أبو يوسف : تجب حكومة
عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ، وإن سقط يجب القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، فإن قال
الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا اه . زاد في التتارخانية : وليس هذا في
شئ من الجنايات إلا في السن للأثر ، فإن جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة
فالقول للمضروب أنها سقطت من ضربه ، وإن قال بعد السنة فللضارب . قوله : ( حكومة عدل الألم )
حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال : أرش الألم اه ح ، أو يقال : الإضافة بيانية : أي حكومة هي
عدل الألم : أي ما يعادله من الدراهم . تأمل . قوله : ( أي أجر القلاع ) الذي رأيته في التتارخانية ( أجر
العلاج . قوله : ( وسنحققه ) أي في أثناء فصل الشجاج وفي آخره . قوله : ( والحاصل الخ ) أفاد أن
ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك .
قال في الجوهرة : أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى ،
وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ، ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى
بالوسطى ، ولا يؤخذ شئ من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى اه . قوله : ( ولا
قود عندنا الخ ) فيجب الأرش في ماله حالا . جوهرة . قوله : ( في طرفي رجل وامرأة ) عبارة
القدوري : ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس الخ . ومفاده أن المراد بالطرف ما دون
النفس فيشمل السن والعين والأنف ، ونحوها ، وهو مفاد الدليل الآتي .
وفي الكفاية : فإن قيل قوله تعالى : * ( والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن ) * ( المائدة : 54 )
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 120
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٢٠