قصاص في قطع غيرها أصلا . قوله : ( لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص ) يعني في الذكر وحده إذا
قطع من أصله لا في اللسان ، فإن قال في الخانية : رجل قطع لسان إنسان : ذكر في الأصل أنه لا
قصاص فيه . قال أبو يوسف : لا قصاص في بعض اللسان اه .
ثم قال في الخانية : وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص ، وإن قطع من وسطه فلا قصاص
فيه ، وهذا في ذكر الفحل ، فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل . وفي ذكر المولود : إن تحرك
يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ ، وإن لم يتحرك كأم فيه حكومة عدل . ولا قصاص
في قطع السان اه . فقد فرق بين اللسان والذكر كما ترى ، ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصله ،
بخلاف الذكر ، لكن قاضيخان نفسه حكى في شرحه على الجامع الصغير رواية أبي يوسف في الذكر
واللسان ، وصحح قول الإمام ، فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحريك ، وإن قطع
الذكر من أصله عمدا اختلفت الروايات فيه : روى بشر عن أبي يوسف أنه يجب في القصاص . وروى
محمد عن أبي حنيفة عدمه اه ملخصا . ثم قال : وإن قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل
لأنه لم يعرف صلاحه بالدليل ، وإن تكلم ففيه دية كاملة ، ولم يذكر فيه القود فدل على أنه لا يجب
القصاص في اللسان قطع كله أو بعضه ، وهكذا روي عن أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف : إذا قطع الكل
يجب القصاص . والصحيح قول أبي حنيفة اه . وقد علمت أن قول الإمام هو ظاهر إطلاق المتون .
وفي القهستاني أنه ظاهر الرواية . وفي تصحيح العلامة قاسم : والصحيح ظاهر الرواية . قوله : ( إن
قطع الذكر ذكره من أصله ) كذا في عامة النسخ ، ولفظ الذكر ساقط من عبارة الشرنبلالية ، والمراد به
الرجل وهو فاعل قطع في ذكره مفعوله : أي ذكر رجل آخر ، واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو
المقطوع امرأة فإنه لا قصاص كما لا يخفى . قوله : ( وأقره في الشرنبلالية ) لكن قال الشرنبلالي في
شرحه على الوهبانية : والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكر ، وهو قول الجمهور كما في
الهداية وغيرها اه . قوله : ( وسيجئ ) أي أول كتاب الديات . قوله : ( فإن كان القاطع أشل ) أي
في حال القطع ، أما إذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الأرش ،
لان حق المقطوع متقررا في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل اه ط عن الولوالجية . قوله : ( أو كان
رأس الشاج أكبر ) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني المشجوج دون الشاج ، وفي عكسه يخير أيضا
لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي إلى غير حقه ، وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من
جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار . هداية . قوله : ( خير المجني عليه الخ ) لان استيفاء
الحق كملا متعذر ، فله أن يتجوز بدون حقه ، وله أن يعدل إلى العوض .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 122
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٢٢