تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشموس المضيئة في الغيبة والظهور والرجعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
« 1 » ما معناه ؟ » فقال : « صدق اللّه في جميع أقواله ، ولكن ذرارى قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم ، ويفتخرون بها ؛ ومن رضى شيئا كان كمن أتاه ، ولو أنّ رجلا قتل بالمشرق ، ورضى بقتله رجل بالمغرب ، لكان الرّاضى عند اللّه عزّ وجلّ شريك القاتل ؛ وإنّما يقتلهم القائم عليه السّلام إذا خرج ، لرضاهم بفعل آبائهم . » قال : قلت له : « فبأي شئ يبدأ القائم منكم إذا قام ؟ » قال : « يبدأ ببنى شيبة ، فيقطع أيديهم ، لأنّهم سرّاق بيت اللّه تعالى . » « 2 » 13 - وعن محمّد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً ، فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
« 3 » قال : « ذلك قائم آل محمّد عليه السّلام ، يخرج فيقتل بدم الحسين ، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا ، وقوله تعالى :
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
لم يكن ليصنع شيئا يكون سرقا . » « 4 » الحديث 14 - وعن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن آبائه ، عن علىّ عليهم السّلام في حديث قال : « أما ! واللّه ، لأقتلنّ أنا وابناي هذان ، وليبعثنّ اللّه رجلا من ولدى في آخر الزّمان يطالب بدمائنا ، وليغيبنّ عنهم ، تميزا لأهل الضّلال حتّى يقول القائل [ خ ل : الجاهل ] : « ما للّه في آل محمّد حاجة . » « 5 » 15 - وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « دمان في الاسلام لا يقتضى فيهما أحد بحكم اللّه ، حتّى يبعث اللّه القائم من أهل البيت ، فيحكم فيها بحكم اللّه ، لا يريد في ذلك بيّنة : الزّانى المحصن يرجمه ، ومانع الزّكاة يضرب عنقه . » « 6 »
هامش
( 1 ) الانعام : 164 ، الإسراء : 15 والفاطر : 18 . ( 2 ) إثبات الهداة ، ج 3 ، ص 455 ، الرّواية 83 . ( 3 ) الإسراء : 33 . ( 4 ) إثبات الهداة ، ج 3 ، ص 530 ، الرّواية 454 . ( 5 ) إثبات الهداة ، ج 3 ، ص 532 ، الرّواية 462 . ( 6 ) إثبات الهداة ، ج 3 ، ص 493 ، الرّواية 243 .