الفصل الحادي عشر في بيان أجر من أدرك القائم عليه السّلام ونصره وسلّم لأمره ، فقتل أو قتل في ركابه
1 - عن جابر قال : دخلنا على أبى جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام ونحن جماعة ، بعد ما قضينا نسكنا ، فودّعناه وقلنا له : « أوصنا ، يا بن رسول اللّه ! » فقال : « . . . وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ؛ فان وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا ، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ؛ فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره ، فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا ، كان شهيدا ؛ ومن أدرك قائمنا فقتل معه ، كان له أجر شهيدين ؛ ومن قتل بين يديه عدوّا لنا ، كان له أجر عشرين شهيدا . » « 1 »
2 - وعن عبد الحميد الواسطىّ قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : « أصلحك اللّه ! واللّه ، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر ، حتّى أوشك الرّجل منّا يسأل في يديه . » فقال : « يا عبد الحميد ! أترى من حبس نفسه على اللّه ، لا يجعل اللّه له مخرجا ؟ بلى ، واللّه ليجعلنّ اللّه له مخرجا ، رحم اللّه عبدا حبس نفسه علينا ، رحم اللّه عبدا أحيا أمرنا . » قال : قلت : « فإن متّ قبل أن أدرك القائم عليه السّلام . » فقال : « القائل منكم : « إن أدركت القائم من آل محمّد ،
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 122 ، الرّواية 5 .