تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فيختصّ المعلول الآخر الّذى هو المحرّم بالتّحريم من دون علّته . و امّا اذا انتفت العلّيّة بينهما و الاشتراك فى العلّة ، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللّازم تحريم الملزوم ، اذ لا ينكر العقل تحريم احد امرين متلازمين اتّفاقا مع عدم تحريم الآخر . و قصارى ما يتخيّل انّ تضادّ الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين منها فى امرين متلازمين . و يدفعه انّ المستحيل انّما هو اجتماع الضّدّين فى موضوع واحد . على ، انّ ذلك لو اثّر لثبت قول الكعبى بانتفاء المباح لما هو مقرّر من انّ ترك الحرام لا بدّ من ان يتحقّق فى ضمن فعل من الافعال و لا ريب فى وجوب ذلك التّرك ، فلا يجوز ان يكون الفعل المتحقّق فى ضمنه مباحا ، لانّه لازم التّرك و يمتنع اختلاف المتلازمين فى الحكم . و بشاعة هذا القول غير خفيّة . ترجمه :

تنقيح بحث

تنقيح بحث و تهذيب آن از زوائد اينست كه بگوئيم : ملزوم وقتى علّت براى لازم خود بود هيچ بعدى ندارد كه تحريم لازم مقتضى تحريم ملزوم باشد به همان نحوى كه در توجيه اقتضاء مسبّب نسبت بايجاب سبب ذكر نموديم ، زيرا عقل بسيار بعيد مىبيند كه معلول حرام بوده ولى علّتش حرام نباشد . و همچنين است در موردى كه ملزوم و لازم هر دو معلول علّت سوّمى باشند چه آنكه انتفاء تحريم در خصوص يكى از دو معلول مستدعى آن است كه تحريم در علّت نيز منتفى باشد و اين لازمه‌اش آن است كه معلول ديگرى