تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
اگرچه ما به روايت مذكور بعنوان مؤيّد مدّعاى خود كه وجوب موافقت قطعيه باشد استدلال نموديم ولى بايد انصاف داد كه عمل بقرعه اگر در مورد روايت مستحب باشد روايت مذكور بر مدّعاى خصم كه تنها بحرمت مخالفت قطعيه معتقد بوده و وجوب موافقت قطعيه را منكر است بهتر دلات دارد تا بر گفته ما زيرا طبق اين مبنا ارتكاب قبل از قرعه جايز بوده و لازم نيست از تمام گوسفندان اجتناب كند . بلى استفاده از تمام جائز نيست زيرا مستلزم مخالفت قطعيه است كه حرام مىباشد . و اين معنا عينا مدّعاى خصم بوده و بدين ترتيب روايت بر آن دلالت مىكند . و امّا اگر روايت را حمل بر وجوب كنيم چون سندش مورد اعتماد نيست و مشهور از آن اعراض كرده‌اند يا طرح بايد بشود و يا تنها در مورد خودش مورد عمل بايد قرار گيرد . متن : و ينبغى التنبيه على امور : الاوّل انّه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك لعموم ما تقدّم من الادلّة . و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فانّه ذكر كلام صاحب المدارك فى مقام تأييد ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين و هو انّ المستفاد من قواعد الاصحاب انّه لو تعلّق الشّكّ بوقوع النجاسة فى الاناء و خارجه لم يمنع من استعماله و هو مؤيّد لما ذكرناه قال مجيبا عن ذلك : اوّلا بانّه من باب الشبهة الغير المحصورة . و ثانيا : انّ القاعدة المذكورة انّما يتعلّق بالافراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة و الجزئيّات الّتى تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها ، فيفرق فيها بين