تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
مولانا ابيجعفر عليه السّلام است كه فرمودند : و متى استيقنت او شككت فى وقتها انّك لم تصلّها او فى وقت فوتها انّك لم تصلّها صليتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتّى تستيقن ، فان استيقنت فعليك ان تصلّيها فى اىّ حال كنت . قوله : و يظهر النّظر فيه ممّا ذكرنا : يعنى فرقى را كه مرحوم علّامه طباطبائى بيان فرموده به نظر ما مورد مناقشه و خدشه مىباشد زيرا بعقيده ما در هردو مقام قدر متيقّن از اشتغال نسبت باقل بوده و اكثر بدوا مشكوك است لاجرم مجراى برائت مىباشد بدون اينكه بين ما نحن فيه و امثله مذكور فرقى باشد . قوله : فى امثال ما نحن فيه : مثل ديون و صيام كه اگر دوران امر در آنها بين اقل و اكثر باشد نسبت به وجوب اكثر برائت جارى مىنمايند . متن : و ربّما يوجّه الحكم بانّ الاصل عدم الاتيان بالصّلوة الواجبة فيترتّب عليه وجوب القضاء الّا فى صلوة علم الاتيان به فى وقته . و دعوى ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالاصل لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالاصل ممنوعة ، لما يظهر من الاخبار و كلمات الاصحاب من انّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بينّاه فى الفقه . ترجمه :

توجيه حكم بوجوب قضاء فائته محتمل

برخى از اصوليّون حكم بوجوب قضاء فائته محتمل و اجراء اشتغال را در اينمقام اينطور توجيه كرده‌اند كه اصل آنست كه شخص نماز واجب را اتيان نكرده در نتيجه وجوب قضاء بر آن مترتّب مىگردد مگر نسبت بنمازى كه يقين داريم در وقتش آورده شده بنابراين هرنمازى كه احتمالا از شخص فوت شده و اتيانش در وقت معلوم نباشد قضاء آن واجب است و بدين ترتيب اجراء قاعده اشتغال در مورد بحث تصحيح مىگردد .