و امّا الافتاء بوجوب الاحتياط ، فلا اشكال فى انّه غير مطابق للاحتياط ، لاحتمال حرمته ، فان ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب و التّحريم و الّا فالاحتياط فى ترك الفتوى .
و حينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله ، فان التفت الى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس فى ارتكاب المشتبه و ان لم يلتفت اليه و احتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه كمن احتمل انّ فيما يريد سلوكه من الطّريق سبعا و على كلّ تقدير فلا ينفع قول الاخباريّين له « انّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل » و لا قول الاصولى له « انّ العقل يحكم بنفى البأس مع الاشتباه » .
و بالجملة :
فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط و الافتاء بوجوبه من الاخباريّين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين و لا متيقّن من الامرين فى البين و مفاسد الالتزام بالاحتياط ليست باقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه كما لا يخفى .
فما ذكره هذا الاخبارى من الانكار لم يعلم توجّهه الى احد و اللّه العالم و هو الحاكم .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در ردّ بر اخبارى مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بر عوام چه رسد بر غير ايشان مخفى نيست كه احدى قائل به حرمت احتياط نبوده و حسن آن را انكار نداشته و قبول دارد كه طريق نجات است ولى فتوى بوجوب احتياط دادن كه اخبارىها در شبهه تحريميّه مرتكبش مىشوند بدون اشكال با احتياط موافق نيست زيرا احتمال آن است كه افتاء مزبور حرام باشد .
حال اگر وجوب افتاء ثابت و قطعى بوده امرش دائر مدار بين وجوب و تحريم مىباشد و اگر اين معنا ثابت نباشد احتياط مقتضى است افتاء بوجوب احتياط ترك شود و وقتى عالم فتوى نداد نه به برائت و نه به احتياط قهرا جاهل و