بسم اللّه الرحمن الرحيم
و ينبغى التّنبيه
متن :
على امور
الاوّل : انّه قد عرفت انّ القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلّة المثبتة لاحكام مقطوعة ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنّتيجة ، فاذا قطع بكون شىء خمرا و قام الدّليل على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشّيء لكنّ الكلام فى انّ قطعة هذا هل هو حجّة عليه من الشّارع و إن كان مخالفا للواقع فى علم اللّه ، فيعاقب على مخالفته او انّه حجّة عليه اذا صادف الواقع بمعنى انّه لو شرب الخمر الواقعى عالما عوقب عليه فى مقابل من شربها جاهلا لا انّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا و ان لم يكن خمرا فى الواقع .
ترجمه :
تنبيهات مبحث قطع
سزاوار است كه بر امورى تنبيه شود :
تنبيه اوّل : [ مبحث تجرى ]
قبلا دانسته شد كه قاطع در عمل به قطعش به بيشتر از ادلّهاى كه احكام مقطوعش را اثبات نموده نيازى ندارد ازاينرو دليل مزبور را براى آنچه كه قطع پيدا نموده كبرى و مقطوعش را صغرى قرار مىدهد و بدينوسيله به نتيجه قطع پيدا مىكند .
مثلا وقتى قطع پيدا نمود كه فلان مايع خمر است و دليل دلالت نمود كه حكم خمر ذاتا حرمت است بدون اينكه قطع در آن دخالت داشته باشد از طريق ترتيب صغرى و كبرى يقين به حرمت مايع مذكور پيدا مىكند به اين نحو كه مىگويد :