تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
جوازش چنانچه در موردى كه احتياط متوقّف بر تكرار در عمل باشد به همين دليل متمسّك شده‌اند . متن : و ان توقّف الاحتياط على التّكرار ، فالظّاهر ايضا جواز التّكرار ، بل اولويّته على الاخذ بالظّنّ الخاصّ ، لما تقدّم ، من انّ تحصيل الواقع بطريق العلم و لو اجمالا اولى من تحصيل الاعتقاد الظّنّي به و لو كان تفصيلا . ترجمه :

دوران امر بين عمل بظنّ خاصّ و احتياطى كه توقّف بر تكرار عمل دارد

مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا اگر امر مردّد بود بين عمل بظنّ خاصّ و احتياطى كه متوقّف بر تكرار عمل باشد در اينجا نيز بايد گفت ظاهرا تكرار جايز بوده بلكه مىتوان آن را از اخذ بظنّ خاصّ اولى دانست زيرا تحصيل واقع از طريق علمى گرچه بنحو اجمال باشد از تحصيل اعتقاد ظنّى بمراتب اولى است و لو آنكه ظنّ ، ظنّ تفصيلى باشد . شرح مقصود قوله : و ان توقّف الاحتياط على التّكرار : مثل دوران امر بين متباينين همچون دوران نماز واجب در روز جمعه بين نماز ظهر و نماز جمعه . متن : و ادلّة الظّنون الخاصّة انّما دلّت على كفايتها عن الواقع لا تعيّن العمل بها فى مقام الامتثال الّا انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخّرين جعل الاحتياط فى خلاف ذلك مضافا الى ما عرفت من مخالفة التّكرار للسّيرة المستمرة مع امكان ان يقال :