قوله : و حينئذ فلا يجدى مطابقة الحكم : مقصود از « حينئذ » حين دلالة الاخبار على مدخلية تبليغ الحجّة و بيانه فى طريق الحكم است .
قوله : و لذلك لا فائدة مهمّة : مشاراليه « ذلك » تعارض نقل ظنّى با عقلى قطعى مىباشد .
قوله : على خلاف ذلك : يعنى بر خلاف وجوب عمل .
قوله : فمؤول : در جائى كه دليل دالّ بر خلاف را به واسطه اعتبار سندش نتوان طرح نمود .
قوله : او مطروح : در جائى كه دليل مزبور سندش معتبر نباشد .
متن : نعم الانصاف انّ الرّكون الى العقل فيما يتعلّق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطاء كثيرا فى نفس الامر و ان لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدلّ عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون « انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول » و « انّه لا شىء ابعد عن دين اللّه من عقول النّاس » و اوضح من ذلك كلّه رواية ابان بن تغلب عن الصّادق عليه السّلام :
قال : قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها من الدّية ؟
قال عشر من الابل .
قال : قلت : اصبعين ؟
قال عليه السّلام : عشرون .
قلت : قطع ثلاثا ؟
قال عليه السّلام : ثلاثون .
قلت : قطع اربعا .
قال عليه السّلام : عشرون .
قلت سبحان اللّه ، يقطع ثلاثا ، فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون ، كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق ، فقلنا انّ الّذى جاء به شيطان .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣