تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
حجّت نيست ردع و منع با آن قطعا صورت نمىگيرد و حجّيّت عمومات قرآنى موقوف است به اينكه تخصيصى به آنها وارد نشده باشد زيرا حجّيّت هر عامى چنين بوده و موقوف بر عدم ورود تخصيص به آن مىباشد و عدم تخصيص موقوف است بر حصول ردع زيرا بفرض عدم ردع مىبايد ملتزم باشيم به اينكه سيره آنها را تخصيص داده است زيرا سيره دليل خاصّ بوده و شأن هر خاصّى آنست كه بر عام مقدّم گردد در نتيجه لازم مىآيد كه حصول ردع موقوف بر حصول ردع باشد و اين توقّف الشّيء على نفسه بوده كه همان دور مىباشد . قوله : لانّ الرّدع بها : ضمير در « بها » به آيات راجع است . قوله : و هو يتوقّف على الرّدع عنها بها : ضمير « هو » به عدم تخصيص و در « عنها » به سيره و در « بها » به آيات راجع است . قوله : و الّا لكانت الخ : كلمه « الّا » يعنى اگر ردع بآيات حاصل نشده باشد و ضمير در « لكانت » به سيره عود مىكند . متن : لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثّقة بالسّيرة ايضا الّا على وجه دائر ، فانّ اعتباره بها فعلا يتوقّف على عدم الرّدع بها عنها و هو يتوقّف على تخصيصها بها و هو يتوقّف على عدم الرّدع بها عنها . فانّه يقال انّما يكفى فى حجّيّته بها عدم ثبوت الرّدع عنها ، لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفى فى تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة انّ ما جرت عليه السّيرة المستمرّة فى مقام الاطاعة و المعصية و فى استحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو فى صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلا فى الشّرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه فى الشّرعيّات فافهم و تأمّل .