متن : فصل المشهور بين الاصحاب حجّيّة الخبر الواحد فى الجملة بالخصوص و لا يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الاصوليّة و قد عرفت فى اوّل الكتاب انّ الملاك فى الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة فى طريق الاستنباط و لو لم يكن البحث فيها عن الادلّة اربعة و ان اشتهر فى السنة الفحول كون الموضوع فى علم الاصول هى الادلّة و عليه لا يكاد يفيد فى ذلك اى كون هذه المسألة اصوليّة تجشّم دعوى انّ البحث عن دليليّة الدّليل بحث عن احوال الدّليل ، ضرورة انّ البحث فى المسألة ليس عن دليليّة الادلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكى عنها كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى انّ مرجع هذه المسألة الى انّ السّنّة و هى قول الحجّة او فعله او تقريره هل تثبت بالخبر الواحد او لا تثبت الّا بما يفيد القطع من التّواتر او القرينة فانّ التّعبّد بثبوتها مع الشّكّ فيها لدى الاخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى ، مع انّه لازم لما يبحث عنه فى المسألة من حجّيّة الخبر و المبحوث عنه فى المسائل انّما هو الملاك فى انّها من المباحث او من غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح .
ترجمه :
فصل مبحث حجّيّت خبر واحد
مشهور بين علماء اماميّه آنست كه خبر واحد اجمالا از باب ظنّ خاصّ