الاوّل انّه قد مرّ انّ مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا ، لقاعدة اللّطف و هى باطلة او اتّفاقا بحدس رأيه عليه السّلام من فتوى جماعة و هى غالبا غير مسلّمة .
و امّا كون المبنى العلم بدخول الامام عليه السّلام بشخصه فى الجماعة او العلم برأيه للاطّلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدّا فى الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه السّلام على نحو الاجمال فى الجماعة فى زمان الغيبة و ان احتمل تشرّف ، بعض الاوحدى بخدمته و معرفته احيانا ، فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الّا من باب نقل السّبب بالمقدار الّذى احرز من لفظه بما اكتنف به من حال او مقال و يعامل معه معاملة المحصّل .
ترجمه : شايسته و سزاوار است كه چند امر برسم تنبيه در اينجا ذكر گردد :
[ تنبيهات مبحث اجماع ]
تنبيه اوّل [ بطلان راههاى متقدم در كشف راى معصوم ]
قبلا گفته شد كه مبناى ادّعاى اجمالى غالبا اينست كه ناقل معتقد است كه بين نقل اجماع و رأى معصوم عليه السّلام از باب قاعده لطف به حكم عقلى ملازمه مىباشد و اين قاعده از نظر ما باطل است .
و گاهى مبناى ادّعاى مزبور آنست كه ناقل بحسب قضيّه اتّفاقيّه بين سبب و مسبّب ملازمه ديده و به آن معتقد مىگردد و در نتيجه از راه حدس به رأى معصوم عليه السّلام واقف گشته و بمجرّد اينكه جماعتى از علماء در مسألهاى از مسائل اتّفاق در فتوى داشتند وى قول و رأى امام عليه السّلام را حدس مىزند .