متن : فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انّه من افراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بدّ فى اعتباره من شمول ادلّة اعتباره له بعمومها او اطلاقها .
و تحقيق القول فيه يستدعى رسم امور :
الاوّل انّ وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام عليه السّلام و مستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليه السّلام فى المجمعين شخصا و لم يعرف عينا او قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السّلام عقلا من باب اللّطف او عادة او اتّفاقا من جهة الحدس برأيه و ان لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة كما هو طريقة المتأخّرين فى دعوى الاجماع حيث انّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة و لا الملازمة العادية غالبا و عدم العلم بدخول جنابه عليه السّلام فى المجمعين عادة يحكون الاجماع كثيرا كما انّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بانّه معلوم النّسب انّه استند فى دعوى الاجماع الى العلم بدخوله عليه السّلام و ممّن اعتذر عنه بانقراض عصره انّه استند الى قاعدة اللّطف .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٢