متن : فصل لا شبهة فى لزوم اتّباع ظاهر كلام الشّارع فى تعيين مراده فى الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظّهورات فى تعيين المرادات مع القطع بعدم الرّدع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى فى مقام الإفادات لمرامه من كلامه كما هو واضح .
و الظّاهر انّ سيرتهم على اتّباعها من غير تقييد بافادتها للظّنّ فعلا و لا بعدم الظّنّ كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة انّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظّنّ بالوفاق و لا بوجود الظّنّ بالخلاف كما انّ الظّاهر عدم اختصاص ذلك به من قصد افهامه و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه اذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه او يخصّه و يصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللّجاج كما تشهد به صحّة الشّهادة بالاقرار من كلّ من سمعه و لو قصد عدم افهامه فضلا عمّا اذا لم يكن بصدد افهامه .
ترجمه :
فصل در بيان حجّت بودن ظهور
بدون شبهه و ترديد تبعيّت از ظاهر كلام شارع اجمالا در تعيين مرادش لازم و واجب است لذا مكلّف در مخالفت با ظواهر كلمات صادره از