تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
و طاعت به حساب مىآيد ازاين‌رو ترتّب ثواب برآن ذاتى بوده و نيازى به وساطت امر شرعى ندارد . تحرير و شرح قوله : و انقدح بذلك : مشاراليه « ذلك » شرحى است كه مرحوم مصنّف در تضعيف دفع اشكال ايراد فرمود و لازمه دفع را ثبوت دور قرار داد . قوله : انّه لا يكاد يجدى : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد . قوله : بتعلّق الامر به : ضمير در « به » به متعلّق احتياط راجع است . قوله : ضرورة انّه فرع امكانه : ضمير در « انّه » به ثبوت امر و در « امكانه » به احتياط برمىگردد . قوله : فكيف يكون من مبادى جريانه : ضمير در « يكون » به ثبوت امر و در « جريانه » به احتياط برمىگردد . قوله : و لا ترتّب الثّواب عليه بكاشف عنه : ضمير در « عليه » به احتياط و در « عنه » به ثبوت امر شرعى راجع است . قوله : بل يكون حاله فى ذلك : ضمير در « حاله » به احتياط برمىگردد و مشاراليه « ذلك » ترتّب ثواب مىباشد . قوله : فانّه نحو من الانقياد : ضمير در « فانّه » به احتياط راجع است . متن : و ما قيل فى دفعه ، من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة . فيه : مضافا الى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة انّه ليس به احتياط حقيقة ، بل هو امر لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا و العقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط و النّقل لا يكاد يرشد الّا اليه . نعم ، لو كان هناك دليل على التّرغيب فى الاحتياط فى خصوص العبادة لمّا كان محيص عن دلالته اقتضاء على انّ المراد به ذاك المعنى بناء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 578 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى