تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
متن : خاتمة فى شرائط الاصول امّا الاحتياط : فلا يعتبر فى حسنه شىء اصلا ، بل يحسن على كلّ حال الّا اذا كان موجبا لاختلال النّظام و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتّكرار فيها . و توهّم كون التّكرار عبثا و لعبا بامر المولى و هو ينافى قصد الامتثال المعتبر فى العبادة فاسد ، لوضوح انّ التّكرار ربّما يكون بداع صحيح عقلائى ، مع انّه لو لم يكن بهذا الدّاعى و كان اصل اتيانه بداعى امر مولاه بلا داع له سواه لما ينافى قصد الامتثال و ان كان لا غيا فى كيفيّة امتثاله فافهم . بل يحسن ايضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التّكليف لئلّا يقع فيما كان فى مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة . ترجمه :

خاتمه كتاب برائت و اشتغال در بيان شرائط اصول

امّا شرط اصالة الاحتياط :

معلوم باشد كه در حسن اين اصل اساسا هيچ شرطى وجود ندارد بلكه احتياط در هر حال داراى حسن مىباشد مگر زمانى كه موجب اختلال در نظام اجتماع گردد چه آنكه در اين فرض عقل حكم بنفى حسنش مىكند .