تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1616

مساهمون:

ص١٦١٦
قوله : ندرة تحقّقه : ضمير در « تحقّقه » به اطلاق راجع است . قوله : بعدم اتّفاقه : يعنى اتّفاق اطلاق . قوله : انّه لم ينهض دليل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : و لم تقم عليها : ضمير در « عليها » به خصوصيّة مستتبعه راجع است . قوله : امّا قيامها : يعنى قيام قرينه . قوله : احيانا : يعنى بطور جزئى و اتّفاقى . قوله : كانت مقدّمات الحكمة : ضمير در « كانت » به قرينه عود مىكند . قوله : او غيرها : يعنى غير مقدّمات حكمت . قوله : انّه قضيّة الاطلاق : ضمير در « انّه » به مفهوم راجع است . متن : و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريب انّ مقتضاه تعيّنه كما انّ مقتضى اطلاق الامر تعيّن الوجوب . ففيه : انّ التّعيّن ليس فى الشّرط نحوا يغاير نحوه فيما اذا كان متعدّدا كما كان فى الوجوب كذلك و كان الوجوب فى كلّ منهما متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ فى التّخييرى منهما من العدل . و هذا بخلاف الشّرط ، فانّه واحدا كان او متعدّدا كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة و هو ذكره به مثل « او كذا » . و احتياج ما اذا كان الشّرط متعدّدا الى ذلك انّما يكون لبيان التّعدّد لا لبيان نحو الشّرطيّة . فنسبة اطلاق الشّرط اليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر ام لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيّته بلا اهمال و لا اجمال بخلاف اطلاق الامر ، فانّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التّعيينى فلا محالة يكون فى مقام الاهمال او