تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
آن شده كه بعضى از اصحاب به مذهب اشاعره متمايل شده و همچون ايشان بين اين دو تغاير و تباين قائل شوند درحالىكه اين رأى بر خلاف عقيده قاطبه علماء و دانشمندان اماميّه و معتزله مىباشد لذا مرحوم مصنّف براى دفع اين توهّم و شبهه از قائلين به تغاير و تباين به تحقيق اين بحث پرداخته‌اند كه در ابحاث آتيه ان‌شاءالله خواهد آمد . قوله : الّذى يكون طلبا بالحمل الشّائع : چنانچه مىگويند الطّلب طلب . قوله : لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا : يعنى بايد بگويند الطّلب طلب انشائى . قوله : الّا عن كونه موضوعا للطّلب : ضمير در « كونه » به امر راجع است . قوله : فلا اقلّ من كونه منصرفا الى الانشائى منه : ضمير در « كونه » به امر و در « منه » به طلب راجع است . قوله : عند اطلاقه : يعنى عند اطلاق الامر . قوله : و ذلك : يعنى و بيان ذلك ، مشار اليه « ذلك » انصراف طلب به طلب انشائى مىباشد . قوله : كما انّ الامر فى لفظ الارادة : كلمه « الامر » در اينجا به معناى مادّه امر نيست بلكه از آن « شأن » و حال اراده شده است . قوله : و المنصرف عنها : ضمير در « عنها » به اراده راجع است . قوله : عند اطلاقها : يعنى اطلاق الارادة . قوله : و اختلافهما فى ذلك : ضمير تثنيه در « اختلافهما » به طلب و اراده راجع بوده و مشار اليه « ذلك » الانصراف الى الانشائى فى الطّلب و الى الحقيقيّة فى الارادة مىباشد . متن : فاعلم : انّ الحقّ كما هو عليه اهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للاشاعرة هو اتّحاد الطّلب و الارادة بمعنى انّ لفظيهما موضوعان بازاء مفهوم واحد و ما بازاء احدهما فى الخارج يكون بازاء الآخر و الطّلب المنشأ بلفظه او