تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
و كيف كان ، فيكون كفاية فى صحّة سلب الامر الخ . متن : الجهة الثّالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب ، لانسباقه عنه عند اطلاقه . و يؤيّده قوله تعالى :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .
و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لو لا ان اشقّ على امّتي لامرتهم بالسّواك . و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبريرة بعد قولها : أ تأمرني يا رسول اللّه ؟ لا ، بل انّما انا شافع . الى غير ذلك . و صحّة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة امره و توبيخه على مجرّد مخالفته كما فى قوله تعالى :
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ .
ترجمه :

جهت سوّم [ در معناى امر ]

بعيد نيست كه بگوئيم : لفظ « امر » در وجوب حقيقت است زيرا در وقتىكه آن را بدون قرينه مىگويند اين معنا به ذهن سبقت مىگيرد و مؤيّد اين ادّعاء است آيه شريفه :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ :
يعنى بايد كسانى كه از امر حقتعالى سرپيچى مىكنند خائف و ترسان باشند . و نيز فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لو لا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسّواك :