قوله : فانّ فيه الغاء قيد الوحدة : علّت است براى « لا يكاد يجدى » و حاصل مقصود مصنّف اينست كه :
وجه به كار نيامدن حديث تكرار اينست كه اگر تثنيه را در بيشتر از يك معنا بخواهيم استعمال كنيم بايد قيد وحدت را الغاء و حذف نمائيم و اين خود موجب مجازى بودن استعمال مىشود .
پس ضمير در « فيه » باستعمال تثنيه در اكثر از معنا راجع مىباشد .
قوله : المعتبرة ايضا : يعنى همانطورىكه در مفرد اين قيد به عقيده مستدلّ معتبر است در تثنيه و جمع نيز چنين مىباشد .
قوله : انّما تكون لمعنيين : به عقيده كسانى كه در تثنيه اتّحاد در مجرّد لفظ را كافى مىدانند .
قوله : او لفردين : يعنى بنا به نظريّه آنان كه شرط مىكنند آحاد اتّفاق در لفظ اگر داشته باشند كفايت مىكند .
قوله : و الفرق بينها و بين المفرد : ضمير در « بينها » به تثنيه راجع است .
قوله : فى انّه موضوع للطّبيعة : ضمير در « انّه » به مفرد عود مىكند .
قوله : و هى موضوعة لفردين : ضمير « هى » به تثنيه راجع است .
متن : وهم و دفع لعلّك تتوهّم ، انّ الاخبار الدّالّة على انّ للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه .
و لكنّك غفلت عن انّه لا دلالة لها اصلا على انّ ارادتها كانت من باب ارادة المعنى من اللّفظ .
فلعلّها كانت بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللّفظ كما اذا استعمل فيها او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠