تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قوله : فانّ فيه الغاء قيد الوحدة : علّت است براى « لا يكاد يجدى » و حاصل مقصود مصنّف اينست كه : وجه به كار نيامدن حديث تكرار اينست كه اگر تثنيه را در بيشتر از يك معنا بخواهيم استعمال كنيم بايد قيد وحدت را الغاء و حذف نمائيم و اين خود موجب مجازى بودن استعمال مىشود . پس ضمير در « فيه » باستعمال تثنيه در اكثر از معنا راجع مىباشد . قوله : المعتبرة ايضا : يعنى همان‌طورىكه در مفرد اين قيد به عقيده مستدلّ معتبر است در تثنيه و جمع نيز چنين مىباشد . قوله : انّما تكون لمعنيين : به عقيده كسانى كه در تثنيه اتّحاد در مجرّد لفظ را كافى مىدانند . قوله : او لفردين : يعنى بنا به نظريّه آنان كه شرط مىكنند آحاد اتّفاق در لفظ اگر داشته باشند كفايت مىكند . قوله : و الفرق بينها و بين المفرد : ضمير در « بينها » به تثنيه راجع است . قوله : فى انّه موضوع للطّبيعة : ضمير در « انّه » به مفرد عود مىكند . قوله : و هى موضوعة لفردين : ضمير « هى » به تثنيه راجع است . متن : وهم و دفع لعلّك تتوهّم ، انّ الاخبار الدّالّة على انّ للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه . و لكنّك غفلت عن انّه لا دلالة لها اصلا على انّ ارادتها كانت من باب ارادة المعنى من اللّفظ . فلعلّها كانت بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللّفظ كما اذا استعمل فيها او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها .