براى اصل دلالت مورد نياز است .
قوله : و كون استعمال اللّفظ الخ : كلمه « كون » مبتداء و « غير ضائر » خبر آن مىباشد .
قوله : كذلك : يعنى على سبيل الحكاية .
قوله : بعد ما كان ممّا يقبله الطّبع : ضمير مستتر در « كان » به استعمال لفظ در معنا به اين نحو كه ذكر شد راجعست .
قوله : و قد عرفت سابقا انّه الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
متن : اذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التّعيينى فى الالفاظ المتداولة فى لسان الشّارع هكذا قريبة جدّا و مدّعى القطع به غير مجازف قطعا .
و يدلّ عليه تبادر المعانى الشّرعيّة منها فى محاوراته .
و يؤيّد ذلك انّه ربّما لا يكون علاقة معتبرة بين المعانى الشّرعيّة و اللّغويّة ، فاىّ علاقة بين الصّلاة شرعا و الصّلاة بمعنى الدّعاء ، و مجرّد اشتمال الصّلاة على الدّعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما كما لا يخفى .
ترجمه : پس از آنكه مقدّمه مذكور را دانستيد اكنون مىگوييم :
ادّعاى وضع تعيينى در الفاظ متداول و مستعمل در لسان شارع به اين نحوى كه ذكر شد خيلى قريب و نزديك بوده و مدّعى قطع و يقين به آن جزاف و بيهوده ادّعاء ننموده است .
و دليل برآن اينست كه در محاورات اهل شرع معانى شرعيّه از اين الفاظ تبادر مىكند .
و مؤيّد بر اين ادّعاء آنست كه بسا ديده شده بين معانى شرعى و لغوى اين الفاظ علاقهاى وجود ندارد مثلا چه علاقهاى بين صلاة شرعى و صلاة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦