تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بسم اللّه الرحمن الرحيم متن : التّاسع انّه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشّرعيّة و عدمه على اقوال : و قبل الخوض فى تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو انّ الوضع التّعيينى كما يحصل بالتّصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللّفظ فى غير ما وضع له كما اذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه و الدّلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و ان كان لا بدّ حينئذ من نصب قرينة الّا انّه للدّلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز فافهم . و كون استعمال اللّفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعات ما اعتبر فى المجاز ، فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطّبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا انّه فى الاستعمالات الشّائعة فى المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز . ترجمه :

[ امر نهم ] اختلاف در حقيقت شرعيّه

اصوليّون در ثبوت حقيقت شرعيّه و عدم ثبوتش با هم اختلاف داشته و در نتيجه اقوالى حادث شده و پيش از اداء نمودن حقّ مطلب و بيان نمودن حال لازم است مقدّمه‌اى ذكر نمائيم :