قوله : من عموم الاخبار الخ : دليل است براى احتمال جريان تغليظ .
قوله : و كون التغليظ الخ : دليل است براى احتمال عدم جريان تغليظ .
قوله : فيقتصر فيه : ضمير در [ فيه ] به تغليظ راجعست .
قوله : و لعلّ الاوّل اقوى : مقصود از [ الاوّل ] جريان تغليظ در ذمّى مىباشد .
قوله : يتساو دية الرّجل منهم : ضمير در [ منهم ] به ذمّى عود مىكند .
قوله : فينتصف : يعنى فاذا بلغ الثلث فينتصف .
قوله : و لادية لغير الثلاثة : مقصود يهودى و نصران و مجوسى است كه ذمّى باشند .
قوله : مطلقا : چه يهودى و نصرانى و محوسى غير ذمّى بوده و چه غير ايشان باشد .
متن :
و دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها إن تجاوزتها و تؤخذ من الجاني إن كان عمدا ، أو شبه عمد ، و من عاقلته إن كان خطأ ، و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ، و إن كان مولاه ذميا على الأقوى ، و بدية الذمي إن كان المملوك ذميا و إن كان مولاه مسلما . و يستثنى من ذلك : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة و إن زادت عن دية الحر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤