به شرطى كه ذمّى باشند هستند كه شارع مقدّس بر ايشان ديه ملاحظه نموده امّا ساير اصناف ديگر كفّار ديهاى ندارند تا احكام مذكور درباره ايشان جارى گردد .
قوله : على الاشهر رواية : از جمله اين روايات حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 160 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس از ابن مسكان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : دية اليهودى و النّصرانى و المجوس ثمانأة درهم .
قوله : و روى صحيحا الخ : اشاره است بروايتيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 163 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش از ابن محبوب ، از ابى ايّوب ، از سماعة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّا ؟
فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله النّاس فليعط اهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل اهل السّواد و عن قتل الذّمى ثمّ قال : لو انّ مسلما غضب على ذمّى فاراد ان يقتله و يأخذ ارضه و يؤدّى الى اهله ثمانمائة در هم اذا يكثر القتل فى الذّميّين ، و من قتل ذميّا ظلما فانّه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميّا حراما ما آمن بالجزية و ادّاها و لم يجحدها .
قوله : و انّها اربعة آلاف درهم : يعنى و روى انّ ديته اربعة آلاف .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢