حملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما كما له قتله
و دية الذمية نصفها أربعمائة درهم ، و دية أعضائها
و جراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته . و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من
عموم الأخبار ، و كون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و لعل الأول أقوى . و كذا تتساوى دية الرجل منهم و المرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم ، و لا دية لغير الثلاثة
من أصناف الكفار مطلقا .
فرع
ديه كافر ذمى و ذميه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ديه كافر ذمّى هشتصد در هم و ديه زن ذميّه نصف آن مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در ذمّى فرقى نيست بين اينكه يهودى بوده يا نصرانى و يا زردشتى باشد چه آنكه در تمام ايشان بنا بر رأى مشهور بين علماء ديه هشت صد در هم است چنانچه از نظر روايت نيز اين رقم بسر حدّ شهرت رسيده و بدين ترتيب ديه مزبور در مرد ذمّى شهرت فتوائى و روائى دارد .
و در روايت صحيح آمده كه ديه مرد ذمّى همچون ديه مرد مسلمان است .
و در روايت ديگر حكم شده باينكه ديه او چهار هزار در هم مىباشد .
ولى عمل به ايندو روايت نادر است و مرحوم شيخ طوسى ايندو را حمل بر كسى كه به كشتن اهل ذمّه معتاد گرديده يعنى هرمسلمانى كه