تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
حملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما كما له قتله و دية الذمية نصفها أربعمائة درهم ، و دية أعضائها و جراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته . و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار ، و كون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و لعل الأول أقوى . و كذا تتساوى دية الرجل منهم و المرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم ، و لا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفار مطلقا . فرع

ديه كافر ذمى و ذميه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه كافر ذمّى هشتصد در هم و ديه زن ذميّه نصف آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در ذمّى فرقى نيست بين اينكه يهودى بوده يا نصرانى و يا زردشتى باشد چه آنكه در تمام ايشان بنا بر رأى مشهور بين علماء ديه هشت صد در هم است چنانچه از نظر روايت نيز اين رقم بسر حدّ شهرت رسيده و بدين ترتيب ديه مزبور در مرد ذمّى شهرت فتوائى و روائى دارد . و در روايت صحيح آمده كه ديه مرد ذمّى همچون ديه مرد مسلمان است . و در روايت ديگر حكم شده باينكه ديه او چهار هزار در هم مىباشد . ولى عمل به ايندو روايت نادر است و مرحوم شيخ طوسى ايندو را حمل بر كسى كه به كشتن اهل ذمّه معتاد گرديده يعنى هرمسلمانى كه