و لا رد
و لو انعكس بأن قلع عينه أي عين ذي العين الواحدة صحيح العينين فأذهب بصره اقتص له به عين واحدة لأن ذلك هو المماثل للجناية .
قيل و القائل ابن الجنيد و الشيخ في أحد قوليه و جماعة : و له مع القصاص على ذي العينين نصف الدية لأنه أذهب بصره أجمع و فيه الدية ، و قد استوفى منه ما فيه نصف الدية و هو العين الواحدة
فيبقى له النصف ، و لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ) قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه (
و مثلها رواية عبد اللَّه بن الحكم عن الصادق عليه السلام و نسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة برده أو توقفه ، و منشؤه قوله تعالى ) وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ( فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ و أصالة البراءة من الزائد .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در چشم قصاص جارى است .
سپس مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جانى داراى يك چشم و مجنى عليه دو چشم باشد چشم جانى را درآورده اگرچه منجر به كورى محض شود و بر مجنى عليه ردّ چيزى واجب نيست .
و اگر عكس بود يعنى مجنى عليه واجد يك چشم و جانى داراى دو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤