مىيابد و آلت در آن هيچ نقشى ندارد از اينرو قاصد قتل مشمول ادلّه عمد بوده و در صورتى كه فعلش منجر بقتل شود او را قصاص مىكنند و اين فرموده از نظر ما اقوى و متين مىباشد .
قوله : بل هو اولى بعدم القصد : ضمير [ هو ] بمجنون راجعست .
قوله : من غير اعتبار القيدين : مقصود از [ قيدين ] بالغ و عاقل مىباشد .
قوله : فاحتاج الى تقييد ما يوجب القصاص : ضمير در [ احتاج ] به بعض الاصحاب راجعست .
قوله : اذا اتّفق به القتل : ضمير در [ به ] به ما يقتل نادرا راجع است .
قوله : فى عموم ادلّة العمد : مقصود آيه 93 از سوره نساء است كه مىفرمايد :
و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و اعدّله عذابا عظيما .
متن :
و إذا لم يقصد القتل بالنادر أي بما يقع به القتل نادرا فلا قود و إن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف ، أو العصا الخفيفة في غير مقتل به غير قصد القتل ، لانتفاء القصد إلى القتل ، و انتفاء القتل بذلك عادة ، فيكون القتل شبيه الخطأ . و للشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد في الدماء المعصومة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧