قال ابو عبد اللّه عليه السلام : لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفة او آجرة او بعود فمات كان عمدا .
وجه ضعف اين روايت وقوع علىّ به بن ابى حمزه بطائنى در سند اين حديث است وى واقفى و مؤسّس اين فرقه مىباشد .
قوله : او مرسلة : مقصود روايتى است كه مرحوم شيخ در كتاب تهذيب ج ( 10 ) ص ( 157 ) به اين شرح نقل نموده :
يونس ، از برخى اصحابش از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلا قال :
ان ضرب رجل رجلا بالعصا او بحجر ، فمات من ضربة واحدة قبل ان يتكلّم فهو شبيه العمد و الدّية على القاتل و و ان علاه و الح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوما او اكثر من يوم ثمّ مات فهو شبيه العمد .
متن :
أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه ، لصغره ، أو مرضه ، و زمانه لشدة الحر أو البرد فهو عمد ، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا .
و كذا لو ضربه دون ذلك من غير أن يقصد قتله فأعقبه مرضا فمات ، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف ، و المرض مسبب عنه ، و إن كان لا يوجبه منفردا
و يشكل بتخلف الأمرين معا ، و هما : القصد إلى القتل و كون الفعل مما يقتل غالبا ، و السببية غير كافية في العمدية ، كما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف ، و لو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقبه المرض .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما اگر ضرب مزبور را بقدرى مكّرر نمود كه نسبت به بدن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩