از سليمان بن حفص قال :
قلت لابى الحسن الرّضا عليه السلام ما تقول فى شرب الفقاع ؟
قال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان لو كان الحكم لى و الدّار لى لجلّدات شاربه و لقتلت بائعه .
قوله : و فى اخر الخ : مقصود حديثى است كه مرحوم شيخ آن را در ج ( 9 ) ص ( 125 ) از كتاب تهذيب به اين شرح نقل فرموده :
احمد بن محمّد بن عيسى ، از وشّاء قال :
كتبت اليه يعنى الرّضا عليه السلام اسئله عن الفقاع ، فكتب :
حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب خمر ، قال و قال لى ابو الحسن الاوّل عليه السلام :
لو انّ الدّار دارى لقتلت بايعه و لجلدات شاربه و قال ابو الحسن الاخير عليه السلام :
حدّه حدّ شارب الخمر و قال عليه السلام : هى خميرة استصغرها النّاس .
متن :
و كذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه و اشتد بأن أخذ في القوام و إن قل ، و يتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار و اعلم أن النصوص و فتوى الأصحاب و منهم المصنف في غير هذه
العبارة مصرحة بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده . نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروط بالأمرين و المصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما ، و لعله بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين ، و أن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 6
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦