[ جلد بيست و هشتم ]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
متن :
الفصل الرابع
في الشرب أي شرب المسكر ، و لا يختص عندنا بالخمر ، بل يحرم جنس كل مسكر و لا يختص التحريم بالقدر المسكر منه فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار و إن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال يحرم تناول القطرة منه فما فوقها
و كذا يحرم الفقاع و إن لم يسكر ، لأنه عندنا بمنزلة الخمر ، و في بعض الأخبار هو خمر مجهول و في آخر هو خمر استصغره الناس و لا يختص التحريم بتناولهما صرفا ، بل يحرمان و لو مزجا بغيرهما و إن استهلكا بالمزج .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل چهارم مبحث حد شرب خمر
آنچه جنس آن مست نمايد حتّى تناول يك قطرهاش حرام و نامشروع مىباشد و همچنين است آب جو و حرمت ايندو مسلم و قطعى است ولو