اللّصّ محارب للّه و لرسوله ، فاقتله ، فما منك منه فهو علىّ .
حديث سوم
در كتاب مجالس و اخبار ، از حسين بن ابراهيم قزوينى ، از محمّد بن وهبان ، از علىّ بن حبشى ، از عباس بن محمّد بن الحسين ، از پدرش از صفوان بن يحيى ، از حسين بن ابى عقدر ( غندر ) ، از ابى ايّوب ، قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له ، فدمه مباح فى تلك الحال للمؤمن و هو فى عنقى .
قوله : نعم لو تظاهر بذلك : مشار اليه [ ذلك ] سرقت مىباشد .
قوله : فهو محارب : ضمير [ هو ] به لصّ راجعست .
قوله : مطلقا : چه مال سرقت كرده و چه نكند .
قوله : و بذلك قيّده المصنف ( ره ) : مشار اليه [ ذلك ] تظاهر به سرقت بوده و ضمير منصوبى در [ قيّده ] به لصّ راجعست .
قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به تقييد مصنف عليه الرحمه راجع است .
متن :
و لو طلب اللص النفس وجب على المطلوب نفسه دفعه إن أمكن مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر و إلا يمكن دفعه وجب الهرب ، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها . و في حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه
مع الإمكان و يفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه إن جاز . و سيأتي البحث في ذلك كله .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣