غير الحرز و لا المسلب و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب و لا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة و نحوها بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده و قد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره
و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قطع
من أخذ المال بالرسائل الكاذبة و إن حملته عليه الحاجة و حملها الشيخ على قطعه حدا ، لإفساده ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة .
فرع
[ سه طائفه كه مورد عقوبت قطع يد قرار نميگيرند ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
سه طائفه را مورد عقوبت قطع يد قرار نمىدهند :
1 - مختلس .
2 - مستلب .
3 - كسى كه بواسطه حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مىنمايد به اين نحو كه با نامههاى جعلى و دروغين خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد
بلكه اين سه گروه را طبق صلاحديد حاكم بايد تعزير نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مختلس : كسى است كه مال را در پنهانى از غير حرز بربايد .
و مستلب : بشخصى گويند كه مال را علنا و آشكارا گرفته و فرار نمايد به شرطى كه محارب نباشد .
و امّا وجه اينكه چرا ايشان بايد تعزير شوند :
جهتش آنست كه افعال ياد شده تمام حرام بوده منتهى چون از قبل