على أن الضمير في الآية للذكور . و دخول الإناث فيهم مجاز و فيه مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم من شهر السلاح ، و من عامة حقيقة للذكور و الإناث . و الشيخان حيث شرطا كونه من أهل الريبة . و عموم النص يدفعه ، و أخذ تجريد السلاح تبع فيه الخبر ، و إلا فالأجود عدم اعتباره . فلو اقتصر على الحجر . و العصا . و الأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ، و شمل إطلاقه كغيره الصغير و الكبير ، لعموم الأدلة و يشكل في الصغير . فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، و شرط ابن الجنيد فيه البلوغ و رجحه المصنف في الشرح . و هو حسن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل ششم مبحث محاربه و بيان حد آن
محاربه عبارتست از برهنه نمودن سلاح را به جهت ترساندن مردم اعمّ از آنكه در خشكى بوده يا دريا بشد ، روز بوده يا شب واقع شود ، در شهر فرض شود يا در غير آن رخ دهد ، فاعل آن مذكّر بوده يا مؤنث باشد ، قوى و نيرومند محسوب شده يا ضعيف و ناتوان به حساب آيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و نيز فاعل و برهنهكننده سلاح از اهل ريبه يعنى فتنه بوده يا اينطور نباشد ، قصدش از آن ترساندن مردم بوده يا على اصح الاقوال اين قصد را نداشته باشد .
و دليل بر اطلاق و تعميم محارب ، عموم آيه شريفه است كه شامل