فى رجل سرق ، فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة اخرى فلم يقدر عليه و سرق مرّد اخرى ، فاخذ ، فجائت البيّنة ، فشهدوا عليه بالسّرقة الاولى و السّرقة الاخيرة ؟
فقال : تقطع يده بالسّرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الاخيرة .
فقيل : كيف ذلك ؟
فقال : لان الشّهود شهدوا جميعا فى مقام واحد بالسّرقة الاولى و الاخيرة قبل ان يقطع بالسّرقة الاولى و لو انّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ امسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الاخيرة قطعت رجله باليسرى .
قوله : و فى الطريق ضعف : يعنى در سند اينحديث ضعف مىباشد .
مؤلف گويد :
وجه ضعف آن اينست كه در طريقش سهل بن زياد قرار گرفته و وى همان سهل بن زياد آدمى است كه عامى بوده و در رجال تضعيفش نمودهاند .
متن :
الفصل السادس - في المحاربة
و هي تجريد السلاح برا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، لإخافة الناس في مصر و غيره ، من ذكر أو أنثى ، قوي أو ضعيف من أهل الريبة أم لا قصد الإخافة أم لا على أصح الأقوال ، لعموم الآية
المتناول لجميع من ذكر . و خالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢