تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فقال : انّ كتاب علىّ عليه السلام لا يدرس ، فاخرجه فاذا كتاب جليل و اذا فيه : رجل مات و ترك عمه و خاله ، فقال : للعمّ الثلثان و للخال الثلث قوله : و انّ فيه ايضا : ضمير در [ فيه ] به كتاب علىّ عليه السلام راجع است و مقصود از آن روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 505 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسن بن محمّد بن سماعة ، از حسن بن محبوب ، از ابى ايّوب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : انّ فى كتاب علىّ عليه السلام انّ العمّة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الامّ و بنت الاخ بمنزلة الاخ قال : و كلّ ذى رحم فهو بمنزلة الرّحم الذى يجرّ به الّا ان يكون وارث اقرب الى الميّت منه فيحجبه . متن : و مقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : أن للخال المتحد السدس و للعم النصف حيث يجتمع العم و الخال ، و الباقي يرد عليهما به قدر سهامهما و كذا لو ترك عمة و خالة ، للعمة النصف ، و للخالة السدس ، و الباقي يرد عليهما بالنسبة . و هو نادر و مستنده غير واضح . و قد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق و كيفية القسمة لو تعددوا فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث ، و مع الاتحاد سدسه ، و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب و إن كان واحدا . و الثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، و ثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية . و الباقي للأعمام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى