تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
واحدا لأم على الأصح ، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون نصيب من يتقربون به و هو الأخ و نصيبه الثلثان . و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده ، و ذكوريته و أنوثيته ، و الأخبار مع ذلك متظافرة به . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن في كتاب علي صلوات اللَّه عليه " رجل مات و ترك عمه و خاله ؟ فقال : للعم الثلثان ، و للخال الثلث " . و إن فيه أيضا : " أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ . قال : و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم اگر اعمام و اخوال با هم اجتماع كرده باشند ، به اخوال ثلث ما ترك داده شده اگر چه على الاصح امّى و واحد بوده باشد . و به اعمام دو ثلث از ميراث داده شده اگر چه تنها باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ اعمام و اخوال ] جنس ايندو بوده تا بدين ترتيب شامل واحد و متعدّد از ايشان را نيز بشود چه آنكه اطلاق جنس بمفرد و تثنيه و جمع تمامى جايز است . و سپس مىفرماين :